العيني
120
البناية شرح الهداية
لأن الولاية مقيدة بشرط النظر ، فعند فواته يبطل العقد ، وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء ، كما في البيع ، ولهذا لم يملك ذلك غيرهما . ولأبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ أن الحكم يدار على دليل النظر ، وهو قرب القرابة ، وفي النكاح مقاصد تربو على المهر أما المالية هي المقصودة في التصرف المالي ،